ضوابط جديدة لبقاء المركبات المسجلة خليجياً داخل المملكة

وتُطبق الضوابط على المركبات التي يمتلكها مواطن أو مقيم أو جرى تفويضهما بقيادتها داخل المملكة، مع استثناء المركبات المستأجرة من منشآت مرخصة في أيٍ من دول مجلس التعاون.
ونصّت الضوابط على عدم السماح ببقاء المركبة داخل المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال كل 365 يومًا، سواء كانت المدة متصلة أو منفصلة، على أن تُحتسب المدة ابتداءً من يوم دخول المركبة عبر المنفذ الجمركي.
وأتاحت الضوابط لمالك المركبة أو المفوّض بقيادتها التقدم إلى وزارة الداخلية بطلب تمديد مدة البقاء قبل انتهائها، على أن يجري النظر في الطلب وفق تقدير الوزارة، مع تحديد البيانات والإجراءات المطلوبة.
وتتولى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تزويد وزارة الداخلية ببيانات المركبات اللازمة لتطبيق الضوابط، فيما يجب على المالك أو المفوّض بقيادتها تسجيل بيانات المركبة لدى المنفذ الجمركي وفق المتطلبات التي تحددها الهيئة.
وأشارت الضوابط إلى أن مَن يتجاوز المدة النظامية سيُعاقَب وفق ما نصّت عليه الفقرة (5) من المادة (68) من نظام المرور، باعتبار ذلك مخالفة.
ومن المقرر أن يصدر محافظ هيئة الزكاة والضريبة القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق الضوابط بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
