ضوابط صارمة لتنظيم نقل البضائع بالدراجات الآلية

وتغطي اللائحة جوانب متعددة تشمل الترخيص، والسائقين، والدراجات، والالتزامات التشغيلية، كما تؤكد على التزام جميع المنشآت العاملة في هذا المجال بالأنظمة ذات الصلة، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، وقد حظرت ممارسة هذه الأنشطة دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وأوجبت إصدار ترخيص مستقل لكل نوع من نوعي النشاط: نقل البضائع لصالح الغير، أو لصالح المنشأة نفسها.
وتهدف اللائحة إلى رفع كفاءة عمليات النقل، وتعزيز مستويات السلامة، من خلال وضع اشتراطات صارمة على السائقين والمركبات، إلى جانب آليات رقابية واضحة، وأحكام ختامية تتعلق بالعقوبات والتظلمات، بما يضمن عدالة التطبيق وشفافيته.
قسمت اللائحة أنشطة نقل البضائع عبر الدراجات الآلية إلى نوعين: الأول يتعلق بنقل البضائع لصالح الغير، وهو مخصص للمنشآت التي تقدم خدمات النقل التجاري للغير، ويتطلب ترخيصًا منفصلًا، والثاني يتعلق بنقل البضائع لصالح المنشأة، ويُعنى بالشركات التي تنقل بضائعها الخاصة، مع اشتراط وجود ترخيص خاص به.
وحظرت اللائحة على أي منشأة ممارسة أي من النشاطين دون الحصول على الترخيص المناسب، بما في ذلك القيام بأي أعمال تمهيدية دون تصريح، كما تقتصر هذه الأنشطة على المنشآت النظامية فقط، ولا يُسمح للأفراد بمزاولتها، تعزيزًا للاحترافية والمسؤولية القانونية في القطاع.
يتطلب ترخيص نشاط نقل البضائع لصالح الغير تقديم طلب رسمي للهيئة، مصحوبًا بسجل تجاري سار، وشهادات الزكاة والتأمينات، وتوفير ما لا يقل عن ألف دراجة آلية، إلى جانب مراكز إيواء مناسبة وتعيين مفوض للتواصل مع الهيئة. يُمنح الترخيص لمدة سنة واحدة، شريطة استيفاء المتطلبات خلال 90 يومًا من تقديم الطلب، كما يمكن إصدار ترخيص مقيد مؤقت لمدة 30 يومًا لتكملة المتطلبات دون السماح بممارسة النشاط خلال تلك الفترة.
أما في حالة نقل البضائع لصالح المنشأة، فيُشترط توفر سجل تجاري يوضح الحاجة للنقل، ودراجة واحدة كحد أدنى، مع متطلبات مماثلة للترخيص والتجديد. وتؤكد اللائحة ضرورة تجديد الترخيص قبل 60 يومًا من انتهائه، مع منح مهلة إضافية لا تتجاوز 30 يومًا، وبعدها يُعتبر الترخيص ملغى تلقائيًا.
وتمنع اللائحة التنازل عن الترخيص للغير في نشاط المنشأة منعًا باتًا، بينما يُسمح بذلك في نشاط الغير بشرط موافقة الهيئة. وتشمل حالات إلغاء الترخيص الشطب من السجل التجاري أو عدم تجديد الترخيص خلال المهلة المحددة.
ألزمت اللائحة مقدم الخدمة بإصدار بطاقة سائق لكل من يعمل لديه، على أن يكون الترخيص ساريًا، ويملك السائق رخصة قيادة للدراجة الآلية، إضافة إلى وجود علاقة تعاقدية واضحة وخلو السجل الجنائي من السوابق، وسداد الرسوم والغرامات. تُصدر البطاقة لمدة سنة، على ألا تتجاوز صلاحية الرخصة أو التعاقد، ويُمنع السائق من مزاولة النشاط بعد انتهاء البطاقة إلا بعد تجديدها خلال المدة المسموح بها.
كما تفرض اللائحة التزامات على السائقين تشمل إبراز الوثائق عند الطلب، الالتزام بالزي الموحد، استخدام صندوق النقل بشكل صحيح، واتباع إجراءات السلامة، ومنع نقل الأشخاص أو البضائع المحظورة. وفي نشاط الغير، يجب حفظ البضائع غير المسلّمة وإبلاغ المستفيدين. وتحمّل اللائحة مقدم الخدمة مسؤولية مخالفات السائقين.
أوضحت اللائحة أن إصدار بطاقة تشغيل للدراجة يتطلب توفر رخصة سير وتأمين سار، وفحص فني حديث، وألا يتجاوز عمر الدراجة أربع سنوات من سنة الصنع، مع إمكانية التملك المباشر أو التأجير التمويلي. تصدر البطاقة لمدة سنة، ويجب تجديدها قبل 30 يومًا من انتهائها، مع مهلة إضافية. وتُلغى البطاقة في حال نقل الملكية أو انتهاء العمر التشغيلي.
كما ألزمت اللائحة بتركيب أجهزة تتبع، كاميرات أمامية وخلفية، حاملات خاصة، زجاج مظلل، وصندوق نقل ببنية متينة وشعار مضيء، وفق مواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والنظام المروري.
حددت اللائحة مجموعة من الالتزامات تشمل تسجيل السائقين والدراجات إلكترونيًا، الالتزام بالنطاق الجغرافي المحدد من قبل الهيئة، منع نقل البضائع المحظورة، وتوفير سياسات خصوصية البيانات. كما يتعين على مقدمي الخدمة تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة خلال 6 ساعات للطلبات العاجلة، و24 ساعة للطلبات العادية، بالإضافة إلى تدريب السائقين على التعامل مع البضائع وتوفير حافظات مناسبة.
وفي نشاط نقل البضائع لصالح الغير، يجب تعيين مشرف تشغيلي سعودي لكل خمسين دراجة، كما يُحظر التعامل مع الأفراد ويقتصر على المنشآت النظامية. أما في نشاط المنشأة، فيُشترط إنشاء مراكز إيواء للدراجات إذا تجاوز عددها عشر دراجات في الفرع الواحد.
وتُطبق العقوبات وفق جدول المخالفات المعتمد من رئيس الهيئة، مع إلزام المنشآت بمراجعة الهيئة خلال 5 أيام من الاستدعاء، ويُعد التبليغ نظاميًا إذا تم عبر الوسائل الإلكترونية الرسمية. ويحق التظلم من العقوبات خلال 30 يومًا أمام اللجنة المختصة، ثم أمام المحكمة المختصة خلال 60 يومًا.
وتشترط اللائحة الحصول على موافقة الهيئة عند تغيير الكيان القانوني للمنشأة، كما يُمنح رئيس الهيئة صلاحية إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذه اللائحة. وتُلغى بطاقة التشغيل تلقائيًا في حالات محددة، ما يسهم في تعزيز الرقابة والامتثال داخل القطاع.