• !

تعديلات لتسهيل قسمة الأموال المشتركة

تعديلات لتسهيل قسمة الأموال المشتركة
فريق التحرير
أعدت وزارة العدل تعديلات بلائحة قسمة الأموال المشتركة بهدف تسريع إجراءات قسمة هذه الأموال، وتقليل العبء على المحاكم بنقل اختصاصات التصفية إلى مركز الإسناد والتصفية وترسيخ دور المركز في التصفية والبيع، ودعم التحول الرقمي في إجراءات القسمة، بما يتيح الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية، وربطها بمنصة قسمة التركات والأنظمة العدلية الأخرى.

واعتبرت اللائحة المعدلة، المطروحة حالياً على منصة "استطلاع" لاستطلاع آراء العموم حيالها قبل إقرارها، أن الطلب المقدم لقسمة المال المشترك إنما هو طلب لتنفيذ القسمة، ولإفراز نصيب كل شريك وتسليمه إياه، وذكرت الوزارة أن هذا الحكم من الإضافات الحديثة التي تضمنتها اللائحة حيث كان العمل القضائي يفصل بين الطلبين، إذ تقدم دعاوى قسمة الأموال المشتركة لدى قضاء الأحوال الشخصية، بينما تقدم طلبات تنفيذها لدى قضاء التنفيذ.

وأكدت الوزارة أن هذا الحكم يراعي متطلبات عمل منصة قسمة التركات والتي تتضمن مسارًا موحدًا لقسمة المال المشترك وتنفيذها، مضيفة أن إفراز الحق وتسليمه هو من أهم مقتضيات طلب القسمة.

ونصت التعديلات على أنه يجب على الشركاء وكل من باسمه أو تحت يده مال للشركاء؛ تزويد الدائرة بالبيانات والمعلومات اللازمة لحصر المال المشترك، خلال 10 أيام من تاريخ إبلاغهم بطلب القسمة، وللإدارة المختصة مخاطبة الجهات المسجلة للأموال أو المشرفة عليها للإفصاح عن الأموال المشتركة، وذلك من أجل تسهيل عملية الحصر وقسمته وتنفيذه.

ونصت الإضافات الحديثة باللائحة على أن توقف من حين وفاة المورث أو أحد الشركاء كافة التصرفات باسمه، أو نيابة عنه، ومن ذلك: التصرفات في الحسابات البنكية والمحافظ الاستثمارية، والتصرفات الواردة على الملكية، وإتاحة الوصول إلى حساباته لدى المنصات والتطبيقات الرسمية، على أن تخضع تصرفات الشركاء في المال المشترك سواء أكانت قبل تقديم طلب القسمة أم بعده لأحكام إدارة المال المشترك الواردة في نظام المعاملات المدنية.

وأكدت الوزارة أن هذه المادة تستهدف حماية المال المشترك والحفاظ عليه، وذلك لأنه بالوفاة تنتهي الشخصية والذمة وبالتالي يتوقف تصرف الشخص، ولا يجوز لأحد التصرف باسم الشخص المتوفى، وينتحل شخصيته وذمته، ولكن يتصرف الخلف العام أو الخاص حسب ما قرره نظام المعاملات المدنية.

وأكدت اللائحة المعدلة أنه يجوز للشركاء قسمة منفعة المال المشترك مهايأةً بينهم زمانيًّا أو مكانيًّا بمقدار حصصهم وفقًا لأحكام المهايأة الواردة في نظام المعاملات المدنية، كما يجوز تجزئة طلب قسمة المال المشترك من عقار أو منقول أو نقد أو جزء من هذه الأنواع، ولا تؤثر منازعات القسمة في نظر طلب القسمة، ويُقسم المال المشترك غير المتنازع فيه الذي تهيأ للقسمة، فإن تعذر ذلك أو ظهر أن هذه المنازعات قد تؤدي إلى استغراق المال المشترك، فيُوقف طلب القسمة إلى حين الفصل في منازعات القسمة.

وأتاحت التعديلات للدائرة القضائية أن تأمر بحفظ نصيب من يمتنع عن تسلُّم نصيبه من المال المشترك لدى الجهة المختصة بذلك، ويجوز للدائرة -عند الاقتضاء- الأمر بتسليم نصيب القاصر والوقف والوصية للولي أو الناظر أو الوصي، أو الأمر بحفظه لدى الجهة المختصة بذلك بحسب الأحوال، على أن تسري الأحكام المتعلقة بالقاصر في هذه اللائحة على الغائب والمفقود.

وأكدت اللائحة المعدلة أن الدعاوى التي يُدعى فيها بدين أو وصية أو وقف على المال المشترك بعد قسمته لا تنظر لدى الدوائر الخاصة بالأموال المشتركة، وإنما تنظر وفقًا لأحكام الاختصاص النوعي.

وأكدت اللائحة أنه في حال اقتضت القسمة إكمال نواقص وثيقة التملك؛ تولى المصفي ذلك -إن وجد-، وإلا فللدائرة إكمالها عن طريق الجهة المختصة، أو تفويض أحد الشركاء أو غيرهم بهذه المهمة تفويضًا محددًا، ولأي من الشركاء -من تلقاء نفسه- تولي إكمال نواقص وثيقة التملك ولو لم يكن نائبًا عن بقية الشركاء، سواء أكان الاشتراك عن طريق الإرث أم غيره.

وأكدت التعديلات أنه يمكن للشركاء أن يقتسموا المال المشترك بالطريقة التي يتفقون عليها في أي مرحلة من مراحل القسمة، ويوثق الاتفاق وفقًا للنصوص النظامية، وإذا كان ضمن المال المشترك ما يمكن قسمته قسمة عينية، أصدرت الدائرة حكمًا مستقلًّا بقسمته، وأمرت بتسليم كل شريك نصيبه المعين منه.

ونصت التعديلات على أنه في حال تعذر القسمة الاتفاقية والعينية؛ تحكم الدائرة ببيع المال المشترك بالمزاد، وتأمر بتسليم كل شريك نصيبه من ثمنه، لا يحكم ببيع المال المشترك بالمزاد إذا طالب بعض الشركاء بعدم البيع وأمكن بيع حصة طالب القسمة بما لا يقل عن قيمتها لو بيع المال كاملًا، ويلزم في هذه الحالة تقييم حصة الشريك طالب القسمة بما لا يقل عن قيمتها لو بيع المال كاملًا، من مقيم معتمد، وعرض الحصة على الشركاء، فإن أدوا ثمنها أو أحضروا من يؤديه -خلال 30 يومًا من تاريخ عرضها عليهم- بيعت على من استعد بالشراء، وإن وجد من يستعد بشراء الحصة بأقل من قيمتها وأدى الشركاء لطالب القسمة مقدار ما لحق حصته من نقص؛ بيعت على من استعد بالشراء، وإذا لم يتحقق حكمت الدائرة ببيع المال المشترك بالمزاد، وأمرت بتسليم كل شريك نصيبه من ثمنه.

ونصت التعديلات على جواز قيام الدائرة بإصدار الحكم بتصفية المال المشترك، مع إسناد الإشراف على عملية التصفية وتعيين المصفي إلى مركز الإسناد والتصفية، ويقوم المركز بالإشراف على التصفية وفقًا للنصوص النظامية، ويعد من حالات حاجة المال المشترك للتصفية إذا كان المال المشترك يتطلب إجراءات تحقق ومحاسبة، ووجود أموال داخل المملكة أو خارجها تحتاج إلى حصر واستكمال إجراءات، وإذا احتاج المال المشترك للحراسة ولم يُعين عليه حارس قضائي؛ عُدَّ المصفّي حارسًا قضائيًّا بمجرد إقامته.

وإذا كان الدين على المال المشترك ثابتًا بحكمٍ أو قرارٍ قضائي نهائيين، أو أقر به جميع الشركاء -ولم يكن من بينهم قاصرٌ أو وصيةٌ أو وقفٌ-؛ تولى المصفّي سداد الدين قبل قسمة المال المشترك، ويترتب على تصفية المال المشترك -بحكم قضائي أو باتفاق الشركاء لدى المركز- تعليق طلبات التنفيذ على المال المشترك، ولا يجوز أن يتخذ الدائنون أي إجراء على المال المشترك أو يستمروا في ذلك إلا في مواجهة المصفي، كما لا يجوز لأيٍّ من الشركاء أن يتصرف بالمال المشترك، ولا أن يستوفي ما للمال المشترك من ديون أو يقاص دينًا عليه بدين المال المشترك.

وأكدت الوزارة أن تقديم الطلبات واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة يكون عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل، ويستغنى عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام تلك الأنظمة.

يذكر أن اللائحة المعدلة ستسري أحكامها -حال إقرارها- على المال المشترك المسجل بمستند نظامي، سواء أكان التسجيل باسم المورث أو الشركاء، أم كان باسم أحدهم أو باسم غيرهم ولا يُنازع في ملكية الشركاء له، والمال المشترك الذي لا يفتقر في إثبات ملكيته إلى مستند نظامي، مما هو تحت يد الشركاء، أو تحت يد أحدهم أو يد غيرهم ولا يُنازع في ملكية الشركاء له.-

وستكون قسمة الشركات الخاضعة لنظام المعاملات المدنيَّة وفقًا لعقد الشركة، ونظام المعاملات المدنيَّة، وأحكام هذه اللائحة، بينما لن تسري هذه الأحكام على الشركات الخاضعة لنظام الشركات.
بواسطة :
 0  0  120
التعليقات ( 0 )
أكثر

مواضيع مقترحة

اتحاد الغرف السعودية يشكّل أول لجنة وطنية لخدمة ضيوف الرحمن.. و"الشرافي" رئيسًا لها

أعلن اتحاد الغرف السعودية عن تشكيل أول لجنة وطنية متخصصة بقطاع خدمة ضيوف الرحمن، برئاسة الأستاذ راجس الشرافي، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بهذا القطاع...

23-06-47 | 0 التعليقات
مكافأة نهاية خدمة وإجازة أسبوعية.. لائحة جديدة لعمال الزراعة والرعاة

اعتمد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي، لائحة عمال الزراعة والرعاة الخاصين ومن في حكمهم، العاملين لدى الأفراد في منازلهم، أو مزارعهم...

22-06-47 | 0 التعليقات
أمير الرياض يحضر الحفل الختامي للعرض الدولي لجمال الخيل العربية الأصيلة

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، حضر الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم، الحفل الختامي...

22-06-47 | 0 التعليقات
تعديلات لتسهيل قسمة الأموال المشتركة

أعدت وزارة العدل تعديلات بلائحة قسمة الأموال المشتركة بهدف تسريع إجراءات قسمة هذه الأموال، وتقليل العبء على المحاكم بنقل اختصاصات التصفية إلى مركز الإسناد...

22-06-47 | 0 التعليقات
القتل تعزيرًا لمواطن جلب الأمفيتامين المخدر

نفذت وزارة الداخلية، اليوم (السبت)، حكم القتل تعزيرًا بمواطن بعد إدانته بجلب وتلقى أقراص الأمفيتامين المخدرة. وأوضحت وزارة الداخلية أن المواطن...

22-06-47 | 0 التعليقات
"البيئة" تدعو لتبني سلوكيات التخييم الآمن والتنزه للحفاظ على الموارد الطبيعية

تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة تسخير جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي بالممارسات السليمة التي تدعم سلامة المخيمين والمحافظة على الموارد الطبيعية، لما...

22-06-47 | 0 التعليقات