7 شروط لترخيص منشآت تقديم الخدمات لمعتمري الخارج

الاشتراطات طرحتها الوزارة على منصة "استطلاع" لأخذ مرئيات العموم بشأنها قبل إقرارها، ومنها أن تتخذ المنشأة شكل مؤسسة فردية أو شركة مكونة طبقاً لأحكام نظام الشركات، بموجب سجل تجاري برأس مال لا يقل عن 500 ألف ريال (مملوكة بالكامل لسعوديين)، مضافًا به نشاط خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة.
ومن بين الشروط أيضًا تقديم ضمان بنكي نهائي غير مشروط بمبلغ لا يقل عن مليوني ريال لصالح وزارة الحج والعمرة صادر من أحد البنوك المحلية المعتمدة من البنك المركزي السعودي، ساري المفعول طوال مدة الترخيص ويتجدد تلقائياً بتجديد الترخيص وغير قابل للإلغاء إلا بموافقة كتابية مسبقة من الوزارة، كما يجب الإفصاح عن جميع المنشآت المرخص لها بممارسة نشاط خدمات المعتمرين المملوكة لنفس الشخص، أو الأشخاص ممن تربطهم صلة قرابة (من الدرجة الأولى أو الثانية)، أو يكون (شريكاً/ أو شركاء فيها).
وتضمنت الاشتراطات تقديم خطة تشغيلية معتمدة بموجب خطاب رسمي من قِبل كل منشأة توضح الأسواق التي تعمل بها بما يضمن عدم التداخل بين الأسواق المستهدفة لتلك المنشآت، علاوة على تقديم إقرار باستقلال كل منشأة بذمتها المالية والإدارية وكوادرها البشرية، وكذلك تقديم القوائم المالية مصدقة من مكتب محاسبة معتمد، إضافةً إلى تقديم بيان يوضح البيانات الوظيفية وبيانات التواصل للقياديين بالشركة مع أهمية إشعار الوزارة بأي تعديلات تطرأ لاحقًا على تلك البيانات.
وفي حال إخلال الشركة أو المؤسسة بأي من الاشتراطات المعتمدة للترخيص يحق للوزارة إيقاف الترخيص لحين معالجتها لذلك الإخلال خلال مدة 30 يومًا، وإلا جاز للوزارة إلغاء الترخيص، كما يحق للوزارة صرف النظر عن منح أي ترخيص جديد لممارسة نشاط خدمات المعتمرين للمنشأة (المملوكة لنفس الشخص/ أو الأشخاص) إذا كان هناك مطعن في سجل أحد المنشآت الأخرى التي تعود ملكيتها لنفس الشخص أو الأشخاص أو كانوا شركاء فيها.
ووفق الاشتراطات، يعتبر الترخيص لاغياً في عدة حالات هي: وفاة صاحب المؤسسة الفردية أو فقدانه الأهلية إذا كان الترخيص صادراً باسم المؤسسة الفردية، وكذلك تصفية الشركة أو إعلان إفلاسها إذا كان الترخيص صادراً باسم شركة، ويجب على المدير المسؤول أو ورثة صاحب المؤسسة الفردية أو أوليائهم أو المصفين إبلاغ الوزارة عن تلك الحالات خلال 30 يومًا من تاريخ وقوعها.
كما يلغى الترخيص بقرار مسبب من وزير الحج والعمرة في عدة حالات منها إذا تنازل المرخص له عن الترخيص للغير أو ثبت تأجيره له أو لم يمارس العمل فعليًّا، وكذلك إذا لم يعدل الترخيص وإذا لم يباشر المرخص له نشاط خدمات المعتمرين خلال سنة من تاريخ حصوله على الترخيص.
ومن بين حالات إلغاء الوزير للترخيص أيضًا، إذا توقف المرخص له عن مزاولة نشاط خدمات المعتمرين مدة سنة كاملة، ما لم تكن هناك مبررات تقتنع بها الوزارة، فتعطى للمرخص له مهلة إضافية لا تزيد عن ستة أشهر، وإذا انقضت المهلة الإضافية المذكورة دون مباشرة النشاط يتم إلغاء الترخيص، وإذا فقد المرخص له شرطاً من شروط الحصول على الترخيص طبقاً لأحكام التنظيم ولائحته التنفيذية.
 
 
 