السجن والإبعاد لمرتكبي المخالفات المرورية "الخطرة"

ونصت المادة بعد تعديلها على فرض الغرامة بحدّها الأعلى عند ارتكاب المخالفة التي تعرض السلامة العامة للخطر للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، وفي حال ارتكابها للمرة الثالثة خلال السنة نفسها؛ يُحال المخالف إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه بما لا يتجاوز سنة، ما لم ترَ المحكمة ما يوجب مضاعفة الغرامة المقررة للمخالفة في المرة الثانية.
ومنح التعديل لوزارة الداخلية صلاحية إبعاد غير السعودي عن المملكة ومنعه من دخولها إذا صدر حكم نهائي بإدانته بارتكاب أيٍّ من المخالفات المرورية التي تعرّض السلامة العامة للخطر، وفقاً للضوابط التي تضعها الوزارة بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والعدل، والنيابة العامة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لنظام المرور الحالات المستثناة من هذه العقوبة.
ووفق التعديل، تحدد اللائحة أيضاً المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة.