• !

10 اشتراطات لنشاط توصيل الطلبات

10 اشتراطات لنشاط توصيل الطلبات
فريق التحرير
استعرضت اللائحة التنفيذية لنشاط توصيل الطلبات، الاشتراطات التي يجب توافرها لمزاولة النشاط، على أن يحظر ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للنقل.

وتهدف اللائحة التي نشرتها جريدة "أم القرى" إلى تنظيم نشاط توصيل الطلبات وتطوير خدماته والنهوض به، مع تشجيع الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية فيه، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة، على أن تسري أحكام هذه اللائحة على المنشآت (الشركات) المرخصة في نشاط توصيل الطلبات.

وجاء في اللائحة أنه يحظر ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة، أو الاستمرار في ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه، كما يشترط حصول المنشأة على الترخيص، استيفاء المتطلبات؛ وهي تقديم طلب عبر قنوات الهيئة المعتمدة، وسجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن نشاط (توصيل الطلبات)، وشهادة تسجيل علامة تجارية للنظام التقني المستخدم الممارسة النشاط، وشهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول، وشهادة الزكاة والدخل سارية المفعول إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة، وتوفر مركز مناسب الممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص، وتوفر النظام التقني للمنشأة.

ولفتت إلى أنه يصدر للمنشأة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص لمدة 60 يومًا؛ وذلك لتمكين المنشأة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص، على ألا تمارس المنشأة النشاط من خلال الترخيص المقيد، ويلغى الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.

ونوهت إلى أنه لا يجوز للمنشأة التنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الهيئة المسبقة وفق النموذج المعتمد، على أن يعد الترخيص لاغيًا تلقائيًا في أي من حالات شطب نشاط المنشأة من السجل التجاري، وتصفية الشركة أو افتتاح أحد إجراءات التصفية لها وفق نظام الإفلاس، ومضي 30 يومًا على انتهاء الترخيص دون تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه.

وبشأن اشتراطات الناقل لفتت إلى أنه يلتزم مقدم الخدمة في ممارسة النشاط بحصر التعامل مع الناقلين من إحدى الفئات التالية وهي المنشآت المرخصة من الهيئة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية، ونشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية، وكذلك الفرد السعودي الذي يعمل على سيارته الخاصة مع عدم الإخلال بأي تعليمات صادرة في هذا الشأن.

فيما يجب على مقدم الخدمة ضمان التزام الناقل وتابعيه بعدم العبث بالطلبية أو استبدالها بعد استلامها من المرسل، ونقلها إلى المرسل إليه بذات الحالة المستلمة، وتوفير حافظة خاصة بالتخزين؛ لحفظ المواد المنقولة التي تتطلب المحافظة على درجة حرارة معينة حسب طبيعة كل منتج، ومكان مخصص للمشروبات داخل الحافظة وفقًا للاشتراطات الصادرة من الجهات ذات العلاقة، ورفض استلام ونقل الطلبية التي يشتبه في محتوياتها كالمواد المحظورة أو الممنوعة أو تلك التي لم يتمكن من الكشف عليها لأي سبب من الأسباب.

يلتزم مقدم الخدمة بعدم تمكين السائق من العمل في النشاط إلا بعد استيفاء الشروط الآتية الالتزام بالزي المعتمد من الهيئة والتقيد بلائحة المحافظة على الذوق العام، وعدم نقل أي مواد مع الطلبية قد تؤثر على سلامتها، وحفظ الطلبيات التي تتطلب المحافظة على درجة حرارة معينة داخل الحافظة، كما يلتزم بالنسبة للمركبة أن يتوفر فيها بطاقة تشغيل سارية المفعول للمركبات التابعة للمنشآت المرخصة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية الأغراض تجارية أو نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية، ورخصة سير السيارة سارية المفعول، وتكون السيارة مملوكة للشخص أو أن يكون المستخدم الفعلي لها، واستخدام آلية التحقق من الوجه للتأكد من هوية السائق ومطابقتها مع البيانات المسجلة.
وتضمنت اللائحة بأنه تطبق العقوبات على أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس، على أن يُبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبة الواردة في النظام وجدول المخالفات والعقوبات، ويعد التبليغ منتجًا لآثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني من خلال إحدى الوسائل التالية وهي منصة الهيئة الإلكترونية، ومنصة إيفاء، والبريد الإلكتروني للمخالف المعتمد لدى الهيئة، ورسالة نصية على رقم هاتف المخالف المعتمد لدى الهيئة.

كما يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيئة عبر تقديم طلب التظلم عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال 30 يومًا من تاريخ تبليغه بالمخالفة، ويُعد التظلم مقدمًا من تاريخ تسجيله لدى الهيئة، ولا يُقبل أي تظلم يُقدم بعد انتهاء هذه المدة، وتنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيئة، وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام النقل البري على الطرق، كما يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (60) يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار.

ويجب على مقدم الخدمة أخذ موافقة الهيئة عند الرغبة بإحداث أي تغيير في الكيان القانوني، دون الإخلال بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة، ويلتزم مقدم الخدمة خلال مدة لا تزيد على (5) أيام بمراجعة الهيئة متى ما تم استدعاؤه رسميًا.
بواسطة :
 0  0  330
التعليقات ( 0 )
أكثر

مواضيع مقترحة

حرس الحدود يحبط تهريب 237 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي بجازان

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان محاولة تهريب (237,500) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، وقد جرى استكمال الإجراءات...

11-03-47 | 0 التعليقات
الاتحاد يحسم صفقة روجر فيرنانديز من سبورتينج براجا البرتغالي

توصلت إدارة نادي الاتحاد إلى اتفاق مع نظيرتها في سبورتينج براجا البرتغالي لشراء المدة المتبقية من عقد لاعب الوسط البرتغالي روجر فيرنانديز، قبل إغلاق فترة...

11-03-47 | 0 التعليقات
التجارة: خمس خطوات لضمان سرعة الاستجابة لبلاغات الاستبدال والاسترجاع

دعت وزارة التجارة المستهلكين إلى استخدام تطبيق «بلاغ تجاري» لضمان سرعة الاستجابة لبلاغات الاستبدال والاسترجاع، مؤكدة أن الخدمة توفّر قناة مباشرة لتلقي...

11-03-47 | 0 التعليقات
وزارة البلديات والإسكان تُحدّث اشتراطات منشآت الفحص الفني الدوري للمركبات

أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن تحديث الاشتراطات الفنية لمنشآت الفحص الفني الدوري للمركبات، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز السلامة العامة، وتحسين...

11-03-47 | 0 التعليقات
10 اشتراطات لنشاط توصيل الطلبات

استعرضت اللائحة التنفيذية لنشاط توصيل الطلبات، الاشتراطات التي يجب توافرها لمزاولة النشاط، على أن يحظر ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص من الهيئة العامة...

11-03-47 | 0 التعليقات
المرور السعودي يوضح خطوات تفويض المركبات عبر منصة أبشر

أوضح المرور السعودي آلية تفويض المركبات عبر منصة "أبشر"، حيث تتيح الخدمة لمالك المركبة تفويض شخص آخر بقيادتها بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى مراجعة إدارات...

11-03-47 | 0 التعليقات