إلغاء انتخاب أعضاء مجلس إدارة هيئة المحامين

وتضمن التعديل حذف المادة السابعة التي كانت تنظم تشكيل اللجنة العامة للانتخابات بالهيئة، ومهامها في تنظيم الانتخابات والإشراف عليها وإعلان نتائجها.
وبموجب التعديل، تم حذف الفقرة السادسة من المادة الثامنة، والتي كانت تنص على أن تنتخب الجمعية العمومية للمحامين 5 من أعضاء مجلس إدارة الهيئة الأساسيين. إضافةً إلى حذف صدر الفقرة السابعة من المادة نفسها التي كانت تجعل إقرار الميزانية السنوية للهيئة من اختصاص الجمعية العمومية، ليتم قصر اختصاصها على "الموافقة على الحسابات الختامية للهيئة".
وبحسب التعديل، فإن الأعضاء الخمسة بمجلس الإدارة، الذين كان يتم انتخابهم عبر الجمعية العمومية؛ سيُعيّنون بقرار من وزير العدل، مع الإبقاء على شروط الانتخاب كشروط للتعيين أيضاً، وهي أن يكون العضو المعين منتظماً في سداد رسوم العضوية آخر 3 سنوات، وألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي نهائي.
وأضاف التعديل الجديد ممثلاً من وزارة الاستثمار لعضوية مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين. وتكون مدة مجلس الإدارة 3 سنوات، ولا يجوز تعيين الأعضاء الخمسة المشار إليهم سلفاً أكثر من دورتين.
ومن ضمن اختصاصات مجلس إدارة هيئة المحامين التي جاء عليها التعديل؛ إعداد الحساب الختامي للهيئة، وإقرار ميزانيتها السنوية. ولا يعد المجلس مشروع الميزانية الذي أصبح بموجب التعديل من مسؤولية الأمين العام للهيئة.