تنظيم جديد لـ"الطيران المدني" لتطوير القطاع وجذب الاستثمارات

بموجب التنظيم الجديد، يتولى مجلس إدارة هيئة الطيران المدني صلاحية تحديد المقابل المالي لخدماته، بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، إلى حين صدور "حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاماً فرض المقابل المالي" والعمل بها.
ويتفق وزير النقل والخدمات اللوجستية ووزير المالية على جميع ما يتصل باستثمار أموال الهيئة، والآليات المناسبة التي تمكنها من الاستفادة من إيراداتها بما يضمن الاستدامة المالية لها.
ويستمر مجلس إدارة الهيئة الحالي في ممارسة صلاحياته واختصاصاته حتى نهاية مدته أو إلى حين تشكيل مجلس جديد، أيهما أقرب. كما يستمر رئيس الهيئة في الحصول على مزاياه الوظيفية وممارسة صلاحياته إلى حين قيام مجلس الإدارة بتعيين رئيس جديد للهيئة أو مرور 4 سنوات، أيهما أقرب.
ووفق التنظيم، المؤلف من 15 مادة، تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الطيران المدني ومراقبته وتطويره وتهيئته لجذب استثمارات القطاع الخاص وتطوير صناعة النقل الجوي ونموها في المملكة، وفي سبيل تحقيق ذلك تقوم الهيئة بوضع السياسات والاستراتيجيات العامة والأنظمة واللوائح التنفيذية الخاصة بقطاع الطيران المدني في إقليم المملكة، والرفع عما يستلزم اتخاذ إجراءات نظامية بشأنه.
وتختص الهيئة العامة للطيران المدني أيضا بالرقابة على تشغيل المطارات والمهابط المدنية، وعلى التزام شركات الطيران والمطارات والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني بالأنظمة واللوائح والمعايير ذات العلاقة، وإصدار التراخيص والشهادات والإجازات والموافقات والاعتمادات ذات العلاقة بقطاع الطيران المدني، ووضع الإجراءات والمعايير الأمنية ذات العلاقة بالطيران المدني ومتابعة تطبيقها، والبت في طلبات ممارسة أعمال الوساطة ذات العلاقة بالقطاع.
وتعمل الهيئة على إصدار تصاريح الرحلات الجوية المجدولة والعارضة والخاصة بما في ذلك العسكرية والدبلوماسية، والبتّ في طلبات تقديم الخدمات الاستشارية ذات الصلة بقطاع الطيران المدني، وفقا للإجراءات التي تضعها الهيئة، ووضع المعايير الموحدة للمطارات الذكية وتقنيات الاتصالات لتحسين وإثراء تجارب المسافرين وضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية والمحلية، دون إخلال بأمن المعلومات والبيانات في مجال الطيران المدني، وذلك بالتنسيق مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.
وتقوم الهيئة العامة للطيران المدني، بتنظيم برامج حماية البيئة في مجال الطيران المدني والإشراف عليها بما يتماشى مع المعايير المحلية والدولية، وكذلك الإشراف على إدارة استخدام ترددات الاتصال الجوي في مجال الطيران المدني وتنظيمها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى الموافقة على التعاقدات بين مشغل المطار المرخص والأطراف الخارجية وذلك لأغراض السلامة والأمن والتسهيلات ومعايير جودة الخدمة دون الإخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
ومن اختصاصات الهيئة أيضا، إصدار دليل للطيران السعودي يحتوي على معلومات الطيران اللازمة للملاحة الجوية في إقليم المملكة وإصدار نشرات معلومات الطيران المدني، وتعريف المصطلحات المتعلقة بقطاع الطيران المدني، وكذلك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يضمن سلامة وأمن الطيران المدني في إقليم المملكة، واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة، والموافقة على الاتفاقيات أو الترتيبات التجارية التي تبرم بين الناقلات الجوية سواءً الوطنية أو الأجنبية، وذلك عند تشغيلها من إقليم المملكة وإليه.
كما تختص هيئة الطيران المدني بإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات ذات العلاقة بالقطاع، وتمثيل المملكة في المنظمات الإقليمية والدولية واللجان ذات العلاقة، وإقامة المعارض والمؤتمرات والندوات العلمية وجلسات العمل ذات العلاقة بالطيران المدني، والتحقيق فنيا في حوادث ووقائع الطيران المدني دون الإخلال باختصاصات المركز الوطني لسلامة النقل.
وتتمتع الهيئة العامة للطيران المدني بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيميا بوزير النقل والخدمات اللوجستية، ويكون مقرها الرئيسي في الرياض، ولها إنشاء فروع أخرى داخل المملكة، أو مكاتب داخل المملكة وخارجها.
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير النقل والخدمات اللوجستية وعضوية ما لا يتجاوز 5 ممثلين عن الجهات الحكومية وما لا يتجاوز 3 أشخاص من القطاع الخاص ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، ولرئيس مجلس إدارة الهيئة إنابة من يراه لرئاسة المجلس من ممثلي الجهات الحكومية في حال غيابه، وفيما عدا رئيس المجلس والرئيس، تكون مدة العضوية في المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة.
وتكون للهيئة ميزانية مالية سنوية مستقلة من مواردها المالية، تتكون موارد الهيئة المالية، ولها 4 موارد مالية هي: ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة، وما تحصله نظير التراخيص والتصاريح والإجازات التي تصدرها والأعمال التي تقدمها في مجال اختصاصها، وما يقبله مجلس الإدارة من هبات ومساعدات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف وفقًا للأنظمة، والموارد الأخرى التي يقرر مجلس الإدارة إضافتها إلى أموال الهيئة بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.