"السوق المالية" تعتمد تعديلات لتسهيل إجراءات منشآت الأغراض الخاصة

وتشمل التعديلات تمكين المنشآت ذات الأغراض الخاصة من القيام بعمليات التوريق؛ من خلال إضافة فصل خاص بالمنشئ في عمليات التوريق إلى القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.
كما تضمَّن نطاق التعديلات المعتمدة توضيحًا لعدد من صلاحيات أعضاء مجلس إدارة المنشأة المُصدِرة لأدوات دين، وصلاحيات مدير صندوق الاستثمار الذي يتخذ شكل المنشأة ذات الأغراض الخاصة في نماذج النظام الأساسي للمنشأة.
وحسب التعديلات، فإن أبرز عناصر التطوير جاءت في سياق توسيع قاعدة المُصدِرين فيما يتعلق بالشكل القانوني لراعي المنشأة ذات الأغراض الخاصة، ما لم يتعارض ذلك مع الأنظمة واللوائح ذات الصلة بنشاطها، كما أتاحت التعديلات للمنشأة طرح أدوات الدين طرحًا مستثنىً، ليضاف إلى الخيارات المتاحة حاليًا، وهي الطرح العام والطرح الخاص.
كما تشمل التعديلات المعتمدة تحميل الوصي مسؤولية تمثيل مصالح حَمَلة أدوات الدين، وتطوير أحكام عزله، واشتراط استقلالية أعضاء مجلس إدارة المنشأة عن الراعي والمنشئ، وتطوير إجراءات إلغاء المنشأة.
ويشترط على المنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخص لها قبل تاريخ نشر القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة (المعدلة) تقديم النظام الأساسي الموثق إلى الهيئة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 180 يومًا ابتداءً من تاريخ نشر التعديلات.
فيما تم منح المنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخص لها قبل تاريخ نشر هذه القواعد مهلة لمدة 90 يومًا للعمل بالفقرتين (ب) و(ج) من المادة العشرين من القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.
وتهدف التعديلات بشكل عام إلى تسهيل إجراءات تأسيسها وتمكين عمليات التوريق من خلالها، بما يسهم في دعم تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين وتمكين نمو صناعة إدارة الأصول، الأمر الذي بدوره سيلقـي بظلاله إيجابًا على تعزيز السيولة وإيجاد فرص استثمارية جديدة.
وسجَّل عدد المنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخص لها نموًا ملحوظًا بمنتصف عام 2025م؛ إذ بلغ إجماليها 1.2 ألف منشأة، بارتفاع نسبته 87.2% مقارنة بمنتصف عام 2024.