الموافقة على استمرار تمديد تعديل الرسوم الجمركية لحديد التسليح

وجاء القرار استنادًا إلى الصلاحيات النظامية المخولة له، وإلى قراري مجلس إدارة الهيئة رقم 1-88-1446 وتاريخ 5 / 1 / 1446هـ، ورقم 17-88-1 وتاريخ 17 / 1 / 1447هـ، القاضيين بتعديل فئة الرسوم الجمركية لعدد من السلع.
وشمل القرار استمرار تعديل فئة الرسوم الجمركية على منتجات حديد التسليح المصنفة تحت البنود الجمركية 7213 و7214، من نسبة 5% إلى 10%، وذلك لمدة عام ابتداءً من تاريخ اعتماد محضر لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعها رقم 123 المنعقد بتاريخ 5 / 12 / 1446هـ الموافق 1 / 6 / 2025م.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى المادة 11 من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 3 / 11 / 1423هـ، اللذين يحددان أن فرض الرسوم الجمركية أو تعديلها يتم وفق الأداة النظامية في كل دولة من الدول الأعضاء، وبما يتماشى مع قرارات مجلس التعاون وأحكام الاتفاقيات الدولية.
كما أكد القرار أن ما ورد في البند الأول لا يخل بأي قرارات لاحقة تتعلق بتعديل فئة الرسوم الجمركية، ويأتي ذلك وفق المرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 25 / 4 / 1442هـ، الذي يجيز لوزير المالية تعديل فئة الرسوم الجمركية بهدف حماية وتشجيع المنتجات الوطنية.